بنوك 24 بوابة معرفية وخدمية وتوعوية متخصصة معنية بالخدمات والمنتجات والأخبار البنكية، والأخبار الاقتصادية وفق القواعد المهنية الأصيلة...
مساحة 1 جانب الموقع معلق
مساحة 2 جانب الموقع معلق

ما الفرق بين المرابحة والمضاربة والمشاركة في البنوك الإسلامية؟

تعد المرابحة والمضاربة من أهم صيغ التمويل لدى البنوك الإسلامية التي تقوم فلسفة عملها علي الالتزام بعدم التعامل بالفوائد، والتعامل بصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومنها المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، والاستصناع والإجارة وغيرها من صيغ التمويل.

وتعرض بوابة (بنوك 24) في هذا التقرير أهم الفوارق بين صيغتي المرابحة والمضاربة في البنوك الإسلامية ومميزات كل صيغة منهما.

أولاً – صيغة المرابحة:

المرابحة تسمي مرابحة من وجهة نظر مانح التمويل وهو البنك حيث يقوم البنك بعد الاتفاق مع العميل علي شراء السلعة المتفق عليها وإعادة بيعها للعميل بهامش ربح متفق عليه وبطريقة دفع متفق عليها من حيث عدد الأقساط ومدة التمويل ونوع الضمان.

وتعرف المرابحة بأنها شراء سلعة بناء على طلب العميل وتملكها، ثم بيعها للعميل مقابل ربح للبنك، أي أنها عقد بيع سلعة محددة لقاء ربح متفق عليه مسبقاً بين الطرفين، ويضاف الربح إلى سعر الشراء الأصلي.
ويتم اعتبار الرسوم المفروضة في العقد كأرباح بدلًا من وضع فائدة ربوية على عملية الشراء، وبذلك يعتبر هذا النوع من القروض قانونياً وإسلامياً.

والصورة الشائعة للمرابحة في الاستثمارات المصرفية المعاصرة أن يتلقى البنك أمرًا من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة، واعدًا بشرائها بطريق المرابحة، فيقوم البنك بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه.

شروط المرابحة:

– تتم في ظل وجود وعد بالشراء غير ملزم.

– يتحمل البنك مخاطر شراء السلعة الى حين بيعها.

– يتم استخدام هامش ربحية.

– العقد المستخدم هو عقد بيع سلعة بالمرابحة.

ثانياً – المضاربة:

المضاربة كما يظهر من اسمها هي عقد اتفاقية بين الممول وهو البنك وبين العميل وهو المستفيد من التمويل علي أن يقوم البنك بتمويل العميل في عملية معينة بعد دراستها من قبل البنك لاستبيان مدي ربحيتها، علي أن يكون التمويل علي البنك والتنفيذ علي طالب التمويل أي المستفيد من التمويل وذلك بعد الدراسة التي يقوم بها البنك للتأكد من مدي الربحية والضمانات المكفولة وطريقة السداد.

وجاءت صيغة المضاربة في البنوك الاسلامية كبديل شرعي لعمليات التمويل التقليدية وتعد من أهم صيغ التمويل الإسلامية، ويشار إلى أنها كانت سبباً في ظهور البنوك الاسلامية، حيث يقال عنها إنها أم صيغ التمويل الاسلامي.

وتعني المضاربة اصطلاحاً أن يدفع رب المال للطرف الآخر مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما يشترطان، وفي حالة الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة والطرف الآخر يفقد جهده ولا يتحمل شئاً من خسارة رأس المال.

وقد تكون المضاربة؛ (مقيدة أو مطلقة)، والمضاربة المقيدة يقيد فيها صاحب المال عامل المضاربة بنوع معين من العمل أو مكان معين أو يقيده بوقت معين من السنة، أما المضاربة المطلقة هي التي لا يقيد صاحب المال المضارب بأي شرط لا من حيث الزمان أو المكان أو طبيعة النشاط فله حرية التصرف.

ويشترط في ربح المضاربة أن يكون معلومًا، وأن يُقسم بين الطرفين على الشيوع، فلو عَيَّنا لأحدهما مبلغًا مقطوعًا – فسدت بلا نزاع؛ لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ويجعلها قرضًا بفائدة، وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدرٍ معين لأحد منهما.

ثالثاً – المشاركة:
تمنح العديد من البنوك الإسلامية برامج تمويلية للعملاء من الأفراد والشركات، وفق عقود مبنية على صيغة المشاركة؛ بحيث يتشارك الطرفان في الربح والخسارة، ويكون البنك مكتفياً بالشراكة المالية.

وتعد المشاركات من أساليب الاستثمار المتميزة في الفقه الإسلامي حيث تلائم طبيعة البنوك الإسلامية، ويمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أﻧواع المشاركات ﻓﻲ البنوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ:

أولًا: اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ:

وﻫﻲ اﺷﺗراك اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن ﺑﻬدف اﻟرﺑﺢ، دون أن ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد أﺟﻝٍ ﻣﻌﻳن ﻻﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ، وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﺷﺗراك اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻬدف اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ، أو ﺑﻬدف اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻳﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﻌﻳﻧة.

ﺛﺎﻧﻳًﺎ: اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ:

وﻫﻲ اﺷﺗراك اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن ﺑﻬدف اﻟﺳرﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد أَﺟَﻝ أو طرﻳﻘﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳن:

أ- اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻔﻘة ﻣﻌﻳﻧة: وﻫﻲ اﺷﺗراك اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ أﺣد اﻟﺗﺟﺎر أو إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻔﻘة ﻣﻌﻳﻧة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺗﺳﻣﺎ اﻟرﺑﺢ ﺑﻧﺳب ﻣﻌﻳﻧة، ﻓﻳﺗم ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ واﺣﺗﺳﺎب ﺣﺻﺔ ﻛﻝ طرف ﻣن اﻷرﺑﺎح وﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻌد إﻋﺎدة رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻟﻪ، وﺑﻬذا ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.

وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﺷﺗراك اﻟﺑﻧك ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﻘﺎوﻟﻳن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋطﺎء ﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺟﺎري أو اﺷﺗراﻛﻪ ﻣﻊ أﺣد ﺗﺟﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻳراد ﻣواد ﻏذاﺋﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺑﻠد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ.

ب- اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك (اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ):

وﻫﻲ اشتراك البنك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ طرف أو أطراف أﺧرى ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع معين ﺑرأﺳﻣﺎﻝ معين، ﺑﺣﻳث ﻳﺳﻫم اﻟﺑﻧك واﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﻧﺳب ﻣﻌﻳﻧة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘوم اﻟطرف اﻵﺧر (اﻟﺷرﻳك اﻵﺧر، أو أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء) ﺑﺷراء ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﺗدرﻳﺟﻳًّﺎ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ وﺑﺷﻛﻝ ﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻠطرف اﻵﺧر، وﻳﺻﺑﺢ اﻟﺷرﻳك اﻵﺧر ﻫو ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع وﻳﺧرج اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ.

رابط مختصر:

استطلاع رأي

ما هي مدة شهادات الادخار الأنسب إليك؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

اترك رد