كيف تُحتسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنوك؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول كيفية حساب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنوك.
وقالت دار الإفتاء المصرية : (إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا، أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان المُزكي يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح).
يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد جددت الرد على الجدل المثار حول مشروعية إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها، وقالت الإفتاء إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء.
ورداً على سؤال ما حكم التعامل مع البنوك؟ قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
وأوضحت دار الإفتاء أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل “التمويل، والاستثمار”، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.







