مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاستثمار والشباب
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل عمل المشروعات في جميع القطاعات.
وجاء التعديل لتعريف المشروعات المتوسطة بأنها المشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 100 إلى 400 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية الحديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه، أو المشاريع غير الصناعية الحديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
أما المشروعات الصغيرة، فتم تحديدها بأن يكون حجم أعمالها السنوي من مليوني جنيه وحتى أقل من 100 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية الحديثة برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه، أو المشاريع غير الصناعية الحديثة برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 6 ملايين جنيه، فيما تُصنف المشروعات متناهية الصغر بأنها أقل من مليوني جنيه حجم أعمال سنويًا أو رأس مال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.
ونص القانون على إمكانية تعديل الحدود الدنيا والقصوى لحجم الأعمال ورأس المال، أو إضافة معايير جديدة لتصنيف المشروعات، بقرار من الوزير المختص وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية وطبيعة كل قطاع.
كما أتاح القانون للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تمارس نشاطها دون ترخيص، فرصة توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة أو تحديد مدد جديدة بقرار من الوزير المختص.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونه ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للنمو والتوسع.







